بنك السودان: تأجيل استلام الفئات النقدية المسحوبة بالولايات التي لم يشملها التداول يمكنها استخدام فئتي الـ500 – 1000 جنيه لحين استبدالها لاحقاً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طمأن بنك السودان المركزي، المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الاستبدال بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزمٌ بضمان أن يتمكن جميع المواطنين، دون استثناءٍ من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.
وأكد البنك المركزي في بيانٍ، اليوم الاثنين، أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف بالولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
ولفت لسريان الفئتين 500 – 1000 جنيه واعتبارها مبرئة للذمة لحين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقتٍ لاحقٍ.
وأشار البنك إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، وأكد التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.
وأوضح تنفيذ خُطط استبدال العُملة وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها.
وجدّد، تأكيده على الإعلان عن أيِّ خطوات إضافية بشكلٍ رسمي من خلال القنوات الرسمية، وإصدار التّـوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وحثّ بنك السودان المركزي، المُواطنين على الالتزام بالموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الاعتماد على المصادر غير الرسمية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.