طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العلة في التجريم الاشتراك  في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص  المقترح ....يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .

وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح ....وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.


وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه ....والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.

و النص المقترح لهذه الفقره.... للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ الوفد التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد لهذا القانون

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها

أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان، الى أنه "صدر امس الأربعاء (7/1/2025) عن مجلس الوزراء مرسوم "تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وهو في حقيقة الامر تعيين للقاضيين في مرتبة الشرف رولا المصري وروكس رزق أعضاء في الهيئة الوطية للمفقودين والمخفيين قسرا بدلا من الرئيس السابق القاضي سليم الأسطا، والقاضي أنطوان ضاهر الذي اعتذر عن قبول التكليف في حينه".

وأوضحت أن "الوصف الصحيح لهذا الاجراء هو ملء الشغور في عضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا للعضوين المقترحين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو ليس تعديلا في تشكيل الهيئة الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يتم إلا بموجب قانون".

ولفت البيان الى أن "الهيئة لا تخفي مفاجأتها بإدراج بند تعيين القاضيين البديلين بناء على طلب وزير العدل على جدول اعمال مجلس الوزراء قبل يومين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليته كان تعبيرا عن اهتمام استثنائي مستجد بتعزيز دور الهيئة الوطنية، لا سيما بعد ان فتحت نافذة في ملف المفقودين والمخفيين قسرا بعد التغيرات التي حصلت في سوريا".

ولفتت الهيئة "الحكومة والرأي العام الى النقاط التالية:

لقد حرصت الهيئة على الالتزام الحرفي بنص القانون 105/2018 لجهة ابلاغ الحكومة بالشغور والطلب المتكرر لتعيين البدلاء. وقد تم بالفعل تعيين ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والطبيب الشرعي في شهر تشرين الأول 2022. اما بالنسبة الى القضاة، فإن القاضي أنطوان ضاهر اعتذر عن قبول التكليف في نيسان 2022، وبالنسبة الى القاضي سليم الاسطا فقد انتُخِب رئيسا للهيئة ومارس مهامه منذ حزيران 2021 حتى تموز 2022 حين استقال لأسباب صحيّة.
تابعت الهيئة مع المعنيين، لا سيما مع وزارة العدل، للمطالبة بتعيين قاضيين بديلين لكي تكتمل عضوية الهيئة، وذلك من خلال جملة من المراسلات في هذا الصدد التي وجهتها الهيئة الى وزارة العدل، وتلتها مراجعات شفهية واجتماعات حضورية واتصالات هاتفية، دون ان يتم التعيين، ولا نتوقف عند الأسباب. ثم دخلنا في السنة الأخيرة من ولاية الهيئة التي تنتهي بداية تموز 2025، وتوقفنا عن المراجعة في هذا الصدد لأن المادة 16 من القانون 105/2018 تنص على أن تعيين البدلاء يتم اذا كانت المدة المتبقية من ولاية الهيئة تزيد عن السنة، ويكمل البديل المدة المتبقية من الولاية. وبالتالي، في حالة التعيين الحالي فإن هذا التعيين هو لمدة الستة الأشهر المتبقية من ولاية الهيئة فقط، وترحب الهيئة بانضمام القاضيين المصري ورزق اليها، بحيث أنها تحتاج الى كل الجهود الممكنة من اجل القيام بمهامها".
وذكرت أنه "بناء على التطورات المتلاحقة وفإن ترجمة "الاهتمام الحكومي المستجد" بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، يكون من خلال مسارعة الحكومة ووزارة العدل الى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:

أولا: اصدار مرسوم تحديد المخصصات الشهرية للرئيس المتفرغ، وبدلات حضور الاجتماعات للأعضاء المتطوعين، وهذه من مسؤولية وزيري العدل والمالية، وكان يفترض ان يصدر هذا المرسوم منذ عام 2020.
ثانيا:  اقدام رئاسة الحكومة على مضاعفة الموازنة المخصصة للهيئة، وتأمين مقر مناسب لها لكي تستطيع القيام بمهامها. وعملا بالمادة 23 - ب من القانون 105، " ­يكون للهيئة مساهمة مالية سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتكون كافية لتغطية مصاريفها ونشاطاتها". وما خصص للهيئة من الموازنة العامة خلال السنوات الماضية تراوح بين المليار ليرة لبنانية كحد أدنى والثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وخمسين مليون ليرة لبنانية بالحد الاقصى سنويا. وهي مبالغ غير كافية على الاطلاق، حيث انه تعذر على الهيئة تشكيل جهازها الإداري والفني المتخصص الذي يتناسب مع طبيعة مهامها، مع التذكير بان أعضائها متطوعون (وهذا قرار جيد)، لكن يجب ان يقترن بوجود جهاز متخصص ومتفرغ من غير الأعضاء.
ثالثا: تنتهي ولاية الهيئة بعد ستة اشهر من اليوم. وعلى الحكومة واجب اتخاذ الإجراءات الملزمة وفقا للقانون 105، منذ الآن بإصدار المراسلات والتعاميم الضرورية للإعلان عن انتهاء ولاية الهيئة في عضويتها الحالية، ودعوة الجهات المعنية بتسمية مرشحيها، والراغبين في الترشح للعضوية بتقديم ملفاتهم تمهيدا لدراستها واختيار الأعضاء الجدد وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون 105/2018. هذه العملية تستغرق اشهرا، ومن الضروري ان تبدأ فورا ودون تأخير".
وأكدت الهيئة أن "الحكومة يمكنها ان تعبر عن التزامها بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، ودعم الهيئة الوطنية المشكلة وفقا لأحكام القانون لتكون مرجعية وطنية في هذه القضية، بتنفيذها هذه الطلبات وبالتزام جميع المؤسسات والهيئات الرسمية بموجب التعاون مع الهيئة بصفتها المرجعية هذه".

المادة 16  

وأورد البيان نص المادة 16 - شغور مركز وفيه: "في حال شغور مركز العضوية، لأي سببٍ كان، قبل سنة من انتهاء المدة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلِّغ رئيسها الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية باقتراح التسمية.

يعين مجلس الوزراء العضو البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون. يكمل البديل المدة المتبقية من الولاية".

 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباء
  • برلمانية الوفد: زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية ترسخ قيم وأهداف زرعها في أبنائه تنمي روح الانتماء
  • جوزيف عون في كلمته الأولى كرئيس للجمهورية: عهد جديد للبنان يقوم على سيادة القانون والتغيير السياسي.. وأتعهد بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد
  • بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
  • الأطباء: تطالب بضمانات تشريعية عادلة في قانون المسؤولية الطبية
  • فعاليات برلمانية ومجتمعية: خطوة رائدة تراعي مبادئ المساواة
  • إزالات فورية لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية في قنا
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها