الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبو شقة بشأن سداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا".
وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .
وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسية
أكد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
* الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
* عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
* عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
* الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.
* الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.