وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا".

وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع  على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة أملاك الدولة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.

وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي  المادة:

(۲۹۰)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (۲۹۱)

يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.

المادة (۲۹۲)

يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.

المادة (۲۹۳)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

المادة (٢٩٤):

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بتعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية