كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.

وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتضى، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي تتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦، متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة وضع الید

إقرأ أيضاً:

للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك

الولاية التعليمة، والمسئولية القانونية لإنهاء كافة المستندات الخاصة بالأطفال أمام الجهات المسئولية، وتمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، مشكلة تظهر بوضوح عندما تبدأ الخلافات بين الزوج وزوجته، وبالرغم من أن تلك الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، كنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال السطور التالية نتعرف على كيفية الحصول على حق التصرف في استخراج المستندات وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بمدارس الأطفال.

- القانون ألزم "الأب" بمصاريف التعليم للأبناء وأن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه.

- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر".

- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- القانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب  أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر .

- حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت على أنه "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه" .

- يتشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، للحصول على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية للأطفال والتي تكون خلال أسبوع.

- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، عمل توكيل قضائي للمحامي المختص.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية
  • حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية
  • محافظ كفرالشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين
  • محافظ كفر الشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفرالشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
  • إزالة تعديات على 30 فدان أراضي زراعية و14 ألف و968 متر أملاك دولة بالبحيرة
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك