حيثيات رفض دعوى زوجة تطالب بـ تأثيث مسكن الزوجية بعد تمكينها منه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أودعت محكمة الأسرة بالجيزة حيثيات حكمها برفض دعوى غريبة تقدمت بها زوجة تطالب فيها زوجها بعد حصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها بتأثيث مسكن الزوجية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على «إلا أن الحالة التى يضحى فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير فى حالة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفى سوى القضاء بأجر مسكن للزوجة فى حالة تعذر تنفيذ التزام الزوج باسكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى اجباره على التنفيذ العينى.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وهديا عليه طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتهيئة مسكن الزوجية وجعله صالحا للمعيشة على سند من تحصلها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة وأنه حال تنفيذ ذلك القرار تبين قيام المدعى عليه اتلاف المسكن وعلى الرغم من أن الأصل هو التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية إلا أنه لا يجبر على إسكان الزوجة إلا فى حالة كونها حاضنة ووقوع الطلاق بينها وبين الزوج.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المدعية مازالت زوجة للمدعى عليه وفقا لما قررت به بصحيفة دعواها وأضحى مسكن الزوجية محل طلبها غير ملائم وغير مهيأ لسكناها لعدم توافر مقومات المعيشة فيه بسبب اتلاف المدعى عليه له وتركه بلا منقولات وهو ما لا يسع معه المدعية فى حالة تعذر تنفيذ المدعى عليه لا لتزامه باسكانها سوى مطالبتها له بإلزامه بأجر مسكن لها ولما كان طلب المدعية قد جاء على غير سند من القانون متعينا رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقالت الزوجة في دعواها أنها أثناء تنفيذ قرار المحكمة بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها اكتشفت أن الشقة فارغة من محتوياتها وبها تلفيات عديدة فتقدمت بدعوى تأثيث مسكن زوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة مسكن الزوجية حيثيات حكم محكمة الأسرة المزيد المزيد مسکن الزوجیة المدعى علیه فى حالة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.