حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط تصل إلى 31 ألفا و551 طنا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 10 أخرى؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31 ألفا و551 طن تشمل «15 ألف طن يوريا و2250 مولاس و2000 طن علف بنجر و6283 طن رمل زجاجى و1200 طن اسمنت معبأ و2701 طن كلينكر و2108 أطنان بضائع متنوعة».
وأشار لمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 41 ألفا و743 طن تشمل «7045 طن ذرة و6950 طن قمح و13 ألفا و29 طن خردة و10 آلاف و266 طن حديد و2546 طن فول صويا و1034 طن خشب زان و355 طن كسب عباد و1720 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 518 طنا».
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1542 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36 ألفا و280 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162 ألفا و645 طنا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2610 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وآخر بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5639 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث تتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وقال النائب علاء عابد، إن المحامي يؤدى رسالة جيدة في جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية