رئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال أمام العدالة مجددا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 17 ديسمبر ملف قضية فساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل السابق ملال شريف رفقة شقيقه ومتهمين آخرين.
كما تم إتهام ملال والآخرون بإستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم jsk . من اجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 ألف دولار و 300 ألف اورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية .
في حين، تمت برمجة هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد. التي قضت بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عن 224 مليون دج. مع حكما يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة ازيد من 224 مليون دج. مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده ،فيما تمت معاقبة المتهم “ش.ش” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية نافذة بقيمة 152 مليون دج. مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمتهم “ح.ع” وغرامة مالية أزيد من 71 مليون دج و تأييد الامر بالقبض عليه . وحكما آخر يقضي بتغريم شركة صارل اوتموبيل بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج. كما تم تغريم ايضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية. ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية. بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم مالیة نافذة سنوات حبس ملیون دج
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.