"الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخوالتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.
يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة الخاصة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وضع اليد علـى الأراضي أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.