نائب:تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة ما بعد العطلة التشريعية لإشباعها عدلاً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي،الاثنين، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك ، أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية”، مضيفا: “لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم أمس الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم امس، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023,2024,2025) رقم (13) لسنة 2023″.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القراءة الثانیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الجريمة واقعة تلبس؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوضح
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.