كولر يقرر اصطحاب القائمة الكاملة في رحلة قطر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب أحمد حسن :"مصدر: كولر يقرر اصطحاب القائمة كاملة في رحلة قطر باستثناء الثنائي المصاب كريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول الغير مقيد في القائمة".
قال أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، إن تغييرات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو بايرتس، كانت متأخرة.
وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يذاع على قناة etc: "الأهلي يمثل مصر، في كأس العالم للأندية، والزمالك رقم 2 في إفريقيا بعد الأهلي ونادي قيمته كبيرة".
وأكمل: "تغييرات كولر متأخرة، ولا اعتقد أن المدرب كان يفكر في مباراة الإنتركونتيننتال".
وأتم : "مدرب بيراميدز فنيًا أقل بكتير من مستوى الفريق، هو حماسي ويقوم بعمل حركات على الخط ولكن أين المستوى الفني؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معلول كولر الاهلي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.