أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال .. عويضة عثمان يكشف عنهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقديم الزكاة للأقارب هو الأفضل من الناحية الشرعية، حيث يجمع بين الزكاة وصلة الرحم، مما يؤدي إلى ثواب أكبر عند الله.
جاء ذلك في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للدار، حيث أوضح أن من يستخرج الزكاة يجب أن يبدأ بأقاربه المحتاجين، فهم أولى بها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأخ المحتاج، مشيراً إلى أن الأقارب هم أولى بالمعروف.
وأوضح وسام أن الزكاة التي تُعطى لذوي الرحم تُعتبر ذات أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، مشيراً إلى وجود وعيد شديد في الحديث النبوي لمن يتجاهل الأقارب الفقراء.
كما أوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الزكاة لها إذا كانت في حاجة، حتى وإن كانت تتلقى مساعدات من آخرين.
وفيما يتعلق بالشروط المتعلقة بإعطاء الزكاة، أكدت الإفتاء أن القاعدة العامة هي أن الزكاة تُعطى لمن لا تجب على المزكي نفقتهم. ولذلك، لا يجوز دفع الزكاة للأقارب الأصول، مثل الأبوين والأولاد، لأن نفقتهم واجبة على الابن أو الأب.
أخيرًا، أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الشرع يفرق بين نوعين من الأقارب؛ حيث يجب على المسلم الإنفاق على الأقارب الذين تجب عليهم النفقة، مثل الأبوين والأولاد، في حين أن الأقارب الآخرين، مثل العم أو الخال، يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين.
فيما قال الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، إن قضية التدين تعد من أبرز القضايا التي يجب النظر إليها على أنها التطبيق العملي لمفهوم الدين، مؤكدًا أن التدين ليس مجرد مظاهر أو شعائر تؤدى بلا ارتباط حقيقي بمعاني الدين.
وأضاف مفتى الديار المصرية في بيا، أن التدين الحقيقي هو الصفة التي يتسم بها الشخص الذي يتزيا بزي الدين ويعمل على تطبيقه عقيدةً وشريعةً وسلوكًا وأخلاقًا".
وأوضح المفتي أن التدين يبدأ من العقيدة الراسخة، التي ينطلق منها المؤمن في كافة جوانب حياته، حيث يجب أن تكون النية والعبادة خالصة لله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، موضحا أن هذا الإخلاص هو الأساس الذي يمكن للعبد من خلاله القيام بحقوق الله ونفسه والناس، ويحرره من عبودية أي شيء آخر غير الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية دار الإفتاء الدكتور نظير عياد الزكاة للأقارب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.