استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار .

قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

ويتضمن مشروع القانون في 4 مواد إصدار 14 مادة موضوعية، إذ تنظم المادة الأولى إجراءات تنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت، ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017.

موقف القانون من التقدم بطلبات جديدة لتقنين الأوضاع

وجاء في مشروع القانون، أنَّه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 السنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.

ويلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد