عبدالغفار: وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات يراها المُشرع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
دراسة تكشف عدد خطوات المشي التي تحتاجها كل يوم للحفاظ على الصحةوشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
انطلاق فاعليات المؤتمر الثامن لجمعية الشرق الأوسط لطب الصحة الجنسيةوأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصحة المستشار محمود فوزى الدكتور خالد عبدالغفار لجنة الشئون القانونية تنظيم المسؤولية الطبية الدکتور خالد عبدالغفار الصحة والسکان أن القانون
إقرأ أيضاً:
علاج المريض النفسى إلزاميًا
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وتتمثل هذه الشروط وفقًا لمشروع القانون كالتالى:
1 ـ لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
ـ قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
2 ـ فى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.
3 ـ يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
أحد ضباط الشرطة المختصين.
الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
مفتش الصحة المختص.
قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.
أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
4 ـ يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
5 ـ لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
6 ـ إذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك.
7ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها.
9ـ إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.