أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير  و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

دراسة تكشف عدد خطوات المشي التي تحتاجها كل يوم للحفاظ على الصحة

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).‎

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

‏‎وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

انطلاق فاعليات المؤتمر الثامن لجمعية الشرق الأوسط لطب الصحة الجنسية

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ  العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصحة المستشار محمود فوزى الدكتور خالد عبدالغفار لجنة الشئون القانونية تنظيم المسؤولية الطبية الدکتور خالد عبدالغفار الصحة والسکان أن القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .

وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبيةمصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب

تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائبة إيرين سعيد، بتعديل لفظ في نص المادة 7 بقانون المسئولية الطبية بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.
واقترحت النائبة استبدال عبارة العمليات الجراحية بالنبد 4 في المادة 7 بـ"التدخل الجراحي"، ونص البند على: "أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن". ليصبح: "أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن".
كما اقترحت النائبة تطبيق التعديل بالاستبدال في باقي المواد بنصوص القانون.
ووافق رئيس لجنة الصحة على المقترح، كما وافقت الحكومة على الاستبدال.

ووافق مجلس النواب على حالات انتفاء المسؤولية الطبية.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه:
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وطالبت النائبة بإضافة عبارة الأصول الفنية بعد عبارة الأصول العلمية.

وقال رئيس لجنة الصحة إن العبارتين لهما نفس المعنى.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة "8"من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض .
وجاء نصها على النحو التالي:يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • النواب يحدد المحظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية
  • مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض