وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية: منفتحون على أي تغييرات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.
وزير الصحة: قانون المسؤولية الصحية "يتعامل بمشرط جراح"
وفي كلمته، أكد وزير الصحة أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وشدد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.
300 ساعة عمل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأضاف عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
توزيع عقود المصانع.. رئيس الوزراء في مدينة الروبيكي- بث مباشر
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: السيد القصير: رغم وجود أكثر من 100 حزب سياسي إلا أن نسبة المشاركين محدودة للغاية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الصحة يكشف تفاصيل مشروع قانون "المسؤولية الطبية": منفتحون على أي تغييرات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية الدکتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر الطبیة وحمایة المریض المسؤولیة الطبیة قانون المسؤولیة صور وفیدیوهات أن القانون وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.
وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وأكد البحيري أن استخدام معيار الضريبة العقارية هو الأكثر دقة وعدالة، مشيرًا إلى أن الزيادة خلال السنوات الثلاث ليست ناتجة عن الإيجار الأصلي، بل تستند إلى القيمة الضريبية العقارية. وشرح ذلك بمثال:"إذا كانت مصلحة الضرائب العقارية قد حددت قيمة معينة لوحدة سكنية، فستُحسب القيمة الإيجارية بنسبة 60% من تلك الضريبة، وهو ما يعكس 60% من القيمة السوقية الإيجارية للوحدة."
في المقابل، رفض المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بعض بنود المشروع، معتبرًا أنها تخالف تمامًا حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط القانون رقم 36 لسنة 1981، وسمحت بتعديل القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وأضاف عصام: "المستأجرون لا يعترضون على زيادات عادلة، لكن يجب احتساب ما دفعوه مسبقًا من (خلوات) للملاك، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الملاك في مواد البناء." مشيرًا إلى أن "بهذه الحسبة، حصل المالك فعليًا على قيمة العقار كاملة خلال عشر سنوات فقط."
كما كشف أن مقترحات المستأجرين تتضمن:زيادة الإيجار بنسبة 10% في السنة الأولى، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات، دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وخلال الحوار، قاطعته الإعلامية لميس الحديدي متسائلة:"طيب.. وكده المالك يكون استفاد إيه؟ هيكون مات!"
ليرد عصام: "المالك حصل على (الخلو) في البداية، إلى جانب دعم من الدولة بقيمة 40% من تكاليف البناء."
بدوره، أعرب الدكتور أحمد البحيري عن استغرابه من هذه الرؤية، قائلاً:
" أولاً الحديث عن دعم الدولةلمواد البناء غير صحيح ولم يحدث ثانياً :إذا كان المنطق يقول إن أي مشروع استثماري يُسترد تكاليف إنشائه خلال فترة معينة، فهل يعني ذلك أنه يجب وهبه للدولة؟! هل مثلاً، بعد أن تحقق قناة السويس الجديدة إيرادات تغطي تكلفتها، نسمح بمرور السفن مجانًا؟! أو إذا اشترى شخص سيارة وعملت تاكسي واسترد تكلفتها بعد سنوات من التشغيل، فهل يصبح ملزمًا بنقل الركاب مجانًا؟!"
وتابع: "لا أفهم لماذا يصر المستأجرون على ربط تعديل القانون بحكم المحكمة الدستورية فقط! تعديل أي قانون هو مسؤولية مجلس النواب، وليس للمحكمة الدستورية أي علاقة بذلك."