وزير الشؤون النيابية: مصر واجهت تحديا استثنائيا في ملف التعديات على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.
كما يمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين تلك الظروف ومتطلبات الأمن القوميشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي.
مشروع القانون يوفر آليات مبسطة لتسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنيةوأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين، وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية.
وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم كما أعلن وزير الاسكان بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين.
وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مجلس الشيوخ وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أملاك الدولة المزيد المزيد الجهات المعنیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.