محلية النواب تناقش تقصي أثر تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.. اليوم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأثنين تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، والدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة رئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية بعد غدا الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة وتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
والنائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب شهداء الروضةمدبولي يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ على مستوى الدول العربيةوزيرة التنمية المحلية تبحث مع رجال الأعمال المصريين الصينيين مجالات التعاون المشتركوزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع عقد تأهيل مقلب قلابشو
ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
- حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن عدم الاستعانة بالخرائط المساحية التي تفصل بين الحيز الزراعي والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات التصالح، فضلاً عن عدم إصدار مخططات تفصيلية أو أحوزة عمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، وعدم استفادة المواطن من نموذج التصالح بعد إتمام إجراءات التصالح بالقبول، حيث لا يسمح له بالبناء.
والنائب - محمد عبد الله زين، بشأن:
الأول: عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.
الثاني: توضيح أسباب عدم ضم مساحة 5,5 فدانًا - تقريباً - مستقطعة من 15 فدانًا أرض أملاك بقرية المعدية – محافظة البحيرة دولة بناحية النمرة (5) إلى الحيز العمراني لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسهيل كافة العقبات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمدينة إدكو، لتوفير مسكن ملائم لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون تنظيم إدارة المخلفات لجنة الإدارة المحلية المزيد المزيد التنمیة المحلیة محافظة البحیرة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.
ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .
جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.