اليوم.. محاكمة 57 متهمًا بقضية اللجان النوعية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 57 متهمًا بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وذلك في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
15يناير ..محاكمة سائق و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل شخص في طوخ لـ 12 يناير.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها. ونص أمر الإحالة على أن المتهمين تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة الدائرة الثانية إرهاب جنايات محكمة اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لـ13 مايو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب
مشاركة