قيمة وشروط التمويل متناهي الصغر من جهاز المشروعات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء كل التفاصيل المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر كقيمة التمويل وشروطه والأوراق المطلوبة.
ووفق الموقع الرسمي للجهاز، فإنّ قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:
1- حجم التمويل للمؤسسات والجمعياتتبدأ من 300 ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه بشروط محددة.
من 1000 جنيه مصري حتى 10 آلاف جنيه مصري تصل إلى 25 ألف جنيه أو أكثر بشروط محددة
تصل إلى 150 مليون جنيه مصري، بشروط محددة.
- حجم التمويل للعميل النهائي من خلال الشركاتمن 1000 جنيه مصري حتى 35 ألف جنيه، بشروط محددة.
- حجم التمويل من خلال البنوكوفي حال التمويل من خلال البنوك المختلفة فيتم من خلال عدة محاور وهي:
المحور الأول:تمويل العميل النهائي مباشرة من خلال أفرع البنوك بالمراكز والقري والنجوع، قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه مصري - حاليا.
المحور الثاني:تمويل الجهات الوسيطة بنظام «جار مدين» بهدف تمويل العملاء النهائيين «الشركات - الجمعيات - المؤسسات الأهلية العاملة في المجال» وقيمته قيمة التمويل تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
الفئات المستهدفةشباب الخرجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، ذوي الحرف والمهارات اليدوية، ومحدودي الدخل، المرأة المعيلة، الفقراء النشطون اقتصاديا.
شروط التمويل متناهي الصغروجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون لدى الشخص رقم قومي.
- يجب أن يكون الشخص مقيم في نفس المحافظة محل النشاط (عمرة 21 سنة على الأقل).
- يجب أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
- يجب أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
- يجب أن يكون المقترض أو كفيله ملما بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر مشروعات تمويل مشروعات حجم التمویل یجب أن یکون جنیه مصری ألف جنیه من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.