سيدة ترفض التمكين المشترك مع زوجها وتطالب بأجر مسكن أو منزل مستقل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طالبت زوجة تمكينها من مسكن الحضانة منفردة، ورفضت التمكين المشترك مع زوجها، وادعت تهديده لها ومحاولته ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وطالبته بتوفير مسكن بديل أو أجر مسكن-حال رغبته في استرداد شقة الزوجية، لتؤكد: "دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وتخلي عني لأعلم بخيانته لي، وإصراره علي إلحاق الضرر بي".
وتابعت الزوجة: "حاول زوجي أن يطردني بالقوة من مسكن الزوجية، وعندما رفض قام بأخذ قرار بالتمكين المشترك برفقتي، وتعنت في رد النفقات لي، ورفض تحمل مسئولية أبنائه، وحاول احتجاز أبنائي ليبتزني بهم حتي أتنازل عن فكرة الطلاق".
وأكدت الزوجة: "منذ علاقته بإحدي السيدات وهو قرر أن يشهر بسمعتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، ورفض سداد النفقات، وتراكمت متجمد نفقاتي وأولادي، بعد امتناعه عن السداد لتصل إلى 460 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب والسب والقذف وفقاً لشهادة الشهود والمستندات، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية ضدي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر نفقة عدة ومتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق زوجها السابق لإلزامه بنفقة المتعة والعدة بعد تطليقها غيابيا
لاحقت سيدة زجها السابق، بدعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن رد حقوقها الشرعية بعد تعسفه في حقها وتخليه عنها وتطليقها- رغما عنها- وإخفائه طلاقها الغيابي لشهور- بسبب هجره لها-، لتؤكد: "زوجي السابق دمر حياتي، وواصل إذلالي وتهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وطالبت السيدة إلزام زوجها السابق بسداد 1.9 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد 11 عام من الزواج، بعد أن طلقها غيابيا ورفض رد نفقاتها، واستولى على حقوق أولادها- رغم يسار حالته المادية-، وطردها من مسكن الزوجية- رغم أنها حاضنة-.
وأضافت الأم الحاضنة: "طلقني غيابياً، وتزوج بشقة الزوجية الصادر لي قرار تمكين منها، وبعد صدور أحكام قضائية لي بالحصول على نفقات هددني للتنازل عنها ورفض تنفيذها، وكذلك تهرب من أحكام التمكين للمصوغات والمنقولات، وواصل تهديدي لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة