صدى البلد:
2025-05-01@20:17:49 GMT

أمين الفتوى: الوصية تعتبر باطلة في هذه الحالة

تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT

أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أهمية فهم الفروق بين الهبة والوصية والميراث في الشريعة الإسلامية مشيرًا إلى أن لكل من هذه التصرفات أحكامًا خاصة وأوضح أنه في كثير من الأحيان يحدث لبس بين هذه المفاهيم مما يؤدي إلى حدوث مشكلات قانونية قد تؤثر على حقوق الورثة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، إن الهبة هي تصرف قانوني يتم خلال حياة الشخص حيث يملك الشخص أن يعطي الآخرين شيئًا دون مقابل الوصية هي أن يحدد الشخص كيفية توزيع ممتلكاته بعد وفاته لكن بشرط أن تكون الممتلكات التي يتم وصيتها لا تزال في ملكيته وقت موته والميراث هو ما يتم توزيعه بين الورثة بعد الوفاة ويشمل ما كان يملكه الشخص عند وفاته

في المثال الذي تم طرحه حيث قام الشخص بنقل ملكية الأرض إلى والدته أثناء حياته وأوصى أن تكون هذه الأرض بعد وفاته من نصيب زوجته وابنته أكد فخر أن الشخص قد نقل ملكية الأرض بالفعل إلى والدته بموجب العقد الذي تم توقيعه أثناء حياته وبالتالي أصبحت الأرض ملكًا للوالدة ولم يعد للشخص حق في التصرف فيها.

وأضاف فخر أنه لا يمكن للإنسان أن يوصي بما لا يملك وبالتالي فإن الوصية التي قدمها الشخص لزوجته وابنته بشأن الأرض تكون غير صحيحة من الناحية الشرعية وشرح أن الوصية تصبح باطلة إذا كانت تخص شيئًا قد تم تمليكه بالكامل لغير الشخص الذي يوصي به.

لكن فخر أضاف أنه إذا كانت الوصية تهدف إلى تنفيذ رغبة الشخص في تقسيم الأرض بين زوجته وابنته بعد وفاته فإن الوالدة التي تملك الأرض بموجب العقد إذا أرادت تنفيذ هذه الوصية من باب الفضل أو الرحمة مع ابنته وزوجته يمكنها ذلك ولكنها لن تكون ملزمة شرعًا بتنفيذ الوصية لأنها لا تملك هذه الأرض إلا بموجب الهبة التي تمت لها

وأشار الدكتور فخر إلى أن الوصية يجب أن تتم في حدود ما يملكه الشخص عند وفاته محذرًا من الخلط بين الهبة والوصية، مؤكدا على أهمية احترام الحقوق الشرعية للورثة لضمان العدالة في تقسيم التركات. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الميراث التركة الأملاك الوصية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.

وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيبحكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبهل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".

وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".

وتابع  "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".

عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونها

يذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.

وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.

وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.

وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.

وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: قبل أن تتوجه إلى بيت الله أدّ حقوق العباد
  • أمين الفتوى يُحذّر: الحج بمال حرام لا يُقبل.. رد الحقوق قبل أن تتوجه لبيت الله
  • أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الصلاة دون خشوع وتركيز صحيحة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • حكم التكاسل والتقطيع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب |فيديو
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب