سعد الصغير من جديد أمام الجنايات.. مصير المطرب الشعبى بعد حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بعد أن تقدم المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب الشعبى سعد الصغير، بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير سعد الصغير أمام القضاء.
- تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضده.
-إلغاء الحكم الصادر ضده والقاء ببراءته من التهم الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دفاع سعد الصغير سعد الصغير حيازة مواد مخدرة مطار القاهرة طلب استئناف استئناف الجنايات محكمة الجنايات حكم أول درجة السجن 3 سنوات سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما بحق تاجر مخدرات أجنبي
بغداد
أصدرت محكمة جنايات كربلاء في العراق ،اليوم الأحد، حكم بالسجن لمدة 15 عاما على تاجر مخدرات يحمل جنسية أجنبية، وذلك بعد إدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وكان المتهم تم ضبطه بحوزته 100 غرام من مادة الحشيشة المخدرة، والتي كان ينوي بيعها بين المتعاطين.
وأكدت المحكمة، أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، واستنادا إلى المادة 132/ 2 من قانون العقوبات.