إجازات وعطلات رسمية لا تؤثر على مرتبات وحوافز موظفي الحكومة.. اعرفها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
خصص قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، إجازات وعطلات رسمية أسبوعية وشهرية وسنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لأحكام هذا القانون.
إجازات لا تؤثر على المرتب أو الحوافزووفقًا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، فإن هذه الإجازات لا تؤثر على المرتب والحوافز الذي يتقاضاها الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، ولكن بضوابط نسردها على النحو التالي، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
أولا: الإجازات الاعتيادية: لا تؤثر على المرتب أو الحوافز (مهما كان عددها).
ثانيا: العطلات الأسبوعية (أيام الجمعة شهريا).
ثالثا: الإجازات العارضة:
1- أقل من ثلاث أيام في الشهر: لا تؤثر على المرتب أو الحوافز.
2- أكثر من ثلاث أيام في الشهر:
يحصل الموظف على الحافز الخاص 450% كاملا، ولكن يتأثر الحافز الإضافي الخاضع للتقييم ونسبته 150% فقط (لكن نسبة التأثر تختلف من جهة لأخرى).
ثالثا: الإجازات المرضية الخاضعة للقرار 259 (الخاصة ببعض الأمراض المزمنة والعمليات التي تتطلب علاجا طويلا): لا تؤثر على المرتب أو الحوافز مهما كان عددها.
رابعا: الإجازات المرضية غير الخاضعة للقرار 259 (الإجازات للأمراض العادية):
1- أول 15 يوما: لا تؤثر على المرتب أو الحوافز.
2- من 16 يوم حتى 3 شهور: يحصل على الحافز الخاص 450% كاملا، ولكن يتأثر الحافز الإضافي 150%.
3- الثلاث شهور التالية: يحصل على 75% من الأساسي فقط.
4- الستة شهور التالية: يحصل على 50% من الأساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة الاعتيادية الإجازات المرضية الحوافز
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.