أكد منطوق حكم محكمة الزاوية، القاضي ببطلان جلسة محمد تكالة يوم 12 نوفمبر الماضي، لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، أن خالد المشري لا يزال هو رئيس المجلس، وهو من يملك صلاحية الدعوة لانعقاد الجلسات.

وبين الحكم أن الداعين للجلسة ادعوا على غير الحقيقة بتحقق نصاب انعقاد الجلسة بحضور (72) عضواً، واختاروا مكتب رئاسة جديد للمجلس، بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وبين أنه نتج عن الجلسة تنصيب للثلاثة المذكورين، كأعضاء بمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وذلك مخالف لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن الأعضاء الثلاثة المذكورين كانوا أعضاء سابقين المكتب رئاسة المجلس، وانتهت ولايتهم الرئاسية في المجلس بانتهاء سنة من تاريخ اختيارهم، طبقاً لنص المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس.

وقال إن الدعوى قائمة على أساس صحيح من القانون، ذلك إن المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس نصت على أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم، ويجري بعدها انتخاب المكتب الرئاسي.

وذكر أن الحكم البات سيكون من المحكمة العليا، والتي أمامها طعن مُقدم ضمن قضية مرفوعة ضد المشري بصفته رئيسًا للمجلس.

الوسومالمشري تكالة مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المشري تكالة مجلس الدولة الداخلی للمجلس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.

وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. 

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

 المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة. 

المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى. 

المادة (۲۹۳) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

 المادة (٢٩٤): إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

مقالات مشابهة

  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد المشري.. تكالة يستعرض أيضًا مستجدات إعادة تشكيل المناصب السيادية
  • دعت لاستئناف الجلسات السبت المقبل ..هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وتدعو المجلس لاستئناف جلساته السبت المقبل
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • الإمارات تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإمارات تسلم البحرين رئاسة الدورة الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية
  • أبوخزام: المشري وتكالة مجبران الآن على حل أزمة مجلس الدولة