صدى البلد:
2025-03-14@15:45:38 GMT

أمين الفتوى يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.

وردًا على سؤال متصلة قالت إنها جمعت أموال الميراث واستخدمتها في أكثر من اتجاه، بينها مصاريف تعليم ابنتها الكبرى، أوضح خلال تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.

وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.  

وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الميراث توزيع الميراث الورثة أموال الميراث المزيد المزيد التصرف فی أموال

إقرأ أيضاً:

بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج

تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.

ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

دين النفقة حال وفاة زوجها

-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.

-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .

-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.

-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.

-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
  • خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه باللودر في الدقهلية
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل العصبية بين الزوجين تُفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ينفع أكل وأشرب حتى لو الفجر أذن في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بالفيديو.. هل العصبية بين الزوجين تُفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • هل تؤثر العطور المحتوية على كحول أو البخور في الصيام.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الكلام العاطفي بين المخطوبين في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط