أمين الفتوى يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
وردًا على سؤال متصلة قالت إنها جمعت أموال الميراث واستخدمتها في أكثر من اتجاه، بينها مصاريف تعليم ابنتها الكبرى، أوضح خلال تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميراث توزيع الميراث الورثة أموال الميراث المزيد المزيد التصرف فی أموال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".