أمين الفتوى يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
وردًا على سؤال متصلة قالت إنها جمعت أموال الميراث واستخدمتها في أكثر من اتجاه، بينها مصاريف تعليم ابنتها الكبرى، أوضح خلال تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميراث توزيع الميراث الورثة أموال الميراث المزيد المزيد التصرف فی أموال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب