بعد قرار الشيوخ .. شروط تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .
وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.
واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد أملاك الدولة الخاصة المزيد المزيد هذا القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين أراضي الدولة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ،علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرزاق قانون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: إنتاج لقاح شلل الأطفال محليًّا.. رئيس "فاكسيرا" يكشف تفاصيل استراتيجية توطين اللقاحات- حوار أخبار مصر 5 نصائح للحفاظ على صحة الأذن.. وتحذير من "السلاكات الخشبية" منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الحكومة تفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين منذ 31 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الأوقاف يبحث التعاون مع نظيره الجيبوتي منذ 49 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر إطلاق قوافل طبية ضمن "حياة كريمة".. تعرف على الأماكن والمواعيد منذ 51 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارمجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين أراضي الدولة
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات 23القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك