مجلس النواب يبحث قانون الدواء والصيدلة ويشدد على مكافحة التهريب وتنظيم القطاع الدوائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يمانيون../
عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها.
أهداف مشروع القانون:
تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها.
مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي.
كما دعا أعضاء المجلس إلى وضع معايير صارمة لضمان الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الأدوية، إضافة إلى تنظيم إنشاء وإدارة المنشآت الصيدلانية بما يحقق تطويرًا في هذا القطاع الحيوي ويحمي المجتمع من أي اختلالات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.