بعد موافقة الشيوخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين.
وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتى يتم فيها إزالة التعدى ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والتى لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشخصيات الاعتبارية أملاك الدولة الخاصة قرار رئيس الجمهورية قانون تقنين وضع اليد موافقة مجلس الوزراء موافقة الشيوخ أملاک الدولة الخاصة أحکام هذا القانون القانون المرافق تقنین وضع الید مشروع القانون القانون ا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا.
وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الإستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.