احذر .. مخالفات تحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء بالقانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
لايفوتك||
ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
وطبقا للقانون ، يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة