ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراحا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.

وقال النائب في اقتراحه، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، إلي جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.

صندوق التكافل الزراعي

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التي تأتي تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، إن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما أنه حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولى تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التي يواجهها الفلاح.

حماية المزارع من التغيرات المناخية

وذكر المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التي يتعرض لها، وينص على إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، وأعلن عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولي اجتماعاته الشهر الحالي.

وأكد حمدي السعدني، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 25-26 حتي يتم إضافة موازنة للصندوق بها.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى وإضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التي تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير علىها الصندوق.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة الدولة 2025 - 2026.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ زراعة الشيوخ ذلک القانون المزارع من

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون  قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.

المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.

يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء  مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة  يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • كيف تغلبت وزارة البيئة على تحديات التغيرات المناخية خلال 6 سنوات؟
  • الحكومة توافق على منحة أوروبية لمواجهة التغيرات المناخية
  • زراعة الشيوخ تصدر عدة توصيات بشأن إنشاء مجزر بالمنوفية
  • 9 مهام لمجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية وفقًا للقانون (تعرف عليها)
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة
  • زراعة الشيوخ توصي بسرعة إنشاء مجزر بالمنوفية
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون أملاك الدولة الخاصة
  • تعرف على جدول أعمال "زراعة الشيوخ" اليوم