رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.
جاء ذلك في كلمة الجبلى، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تعليقا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال الجبلى، أن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا أن هذا يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.
وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع.
وأضاف الجبلى، أن هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لا تسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروط لتقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، فى مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.
مراعاة وضع الأهالىوتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ذلك يأتي رغم أن هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبا بمراعاة وضع هؤلاء الأهالي، لاسيما وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضي الدولة، وبالتالى لابد أن يكون الهدف من القانون استقرار من الأوضاع.
تبسيط نصوص اللائحة التنفيذيةوتابع، أيضا اللائحة التنفيذية للقوانين، نجد بها بنود مختلفة تماما، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مختتما كلمته، لابد أن نستغل القانون الحالى فى الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى أملاك الدولة الخاصة زراعة الشيوخ إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.