شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .

ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.

ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليد

ووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.

وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.

وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.

ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة

مواد إصدار مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم  ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجان تقنين وضع اليد التصرف فى أملاك الدولة المزيد المزيد مشروع القانون أو رئیس

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
  • تشكيل 4 لجان هندسية جديدة لتسريع إجراءات التصالح بالفيوم
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الأردن: لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي
  • السوداني يوافق لإنشاء مدن سكنية جديدة في محافظة عراقية
  • ما هي ضوابط الإعلان عن المنتجات الصحية؟ القانون يجيب
  • اليوم.. "محلية النواب" تبحث تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل