قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة: "في البداية أريد أن أسلط الضوء على إنجاز هام وهو توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك، فهذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي التى تم توقيعها في 2023".

 

وتابع "القط": "فهذه الشراكة تؤكد أن ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة مرورا بتطوير كامل للقوات المسلحة الوطنية المصرية وانتهاء بالاتزان الدبلوماسي المصري، وهى شهادة وتوثيق لمكانة مصر ودورها العربي والدولي، وتأتي أيضا في ظل شرق أوسط تزداد وتيرة عدم استقراره وتسير فيه مصر منفردة ساعية نحو التنمية والاستقرار بفضل الله ثم  الصبر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل التحية والتقدير للرئيس واستراتيجية الاتزان الدبلوماسي المصرية".

 

وأضاف نائب التنسيقية أن رئيس البرلمان الدنماركي أشاد بما يقوم به البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ من دور مهم وتشريعات هامة داعمة تقوم بتوسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية.

 

وأكد القط، أن مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة هو من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور لما له من أهمية سياسية وطبوغرافية واقتصادية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب السياسيين أملاك الدولة الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.

يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة  يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون  فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .

ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  بحسب الاحوال   حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «محلية النواب» تناقش مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • نائب يحذر من الصياغة غير المنضبطة للائحة قانون التصرف في أملاك الدولة
  • الشيوخ يقر مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • «الشيوخ» يستكمل مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة