أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.

 

وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها.

 

وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح المحافظات نظرا لاحتياجها الدائم لموارد إضافية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية والخدمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين القانون الحكومة أملاك الدولة الخاصة مشروع القانون أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم". 

طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة. 

وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • "نائب التنسيقية" يدعو وزير البترول لعقد مؤتمر لجذب شركات التنقيب للعمل بمصر
  • مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن
  • النواب يوافق على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية