أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
التصرف في أموال الورثةأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
القاصر ليس أهلا للتبرعوأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
أموال الميراثوأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الورثة توزيع الميراث الشرع أموال الميراث التصرف فی أموال
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة تعاني منذ 3 سنوات من تكرار الشك في وضوئها، سواء أثناء الوضوء أو بعده، وكذلك في صلاتها بعد الانتهاء منها، مما يدفعها لإعادة الوضوء والصلاة أكثر من مرة. وسألت السائلة عن الحكم الشرعي الواجب اتباعه حتى تطمئن إلى صحة عبادتها.
وجاء رد دار الإفتاء واضحًا، موضحًا أن ما تعانيه السائلة من شك في الطهارة أو الصلاة يحدث بعد التيقن من أدائهما، وهو ما يجعل هذا الشك غير معتبر شرعًا. فالمعيار في هذه الحالة أن "الشك لا يرفع اليقين"، وبالتالي فإن وضوءها وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي لها أن تلتفت لهذا الشك المتكرر.
وأضافت الدار أن هذه الوساوس قد تتحول إلى عادة، لكنها لا تؤثر في الحكم طالما لم يحصل يقين بوجود ما ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة. وإذا لم تتيقن السائلة من وقوع حدث أو ترك ركن من أركان الصلاة، فإن عبادتها صحيحة ولا يلزمها الإعادة.
ونصحت دار الإفتاء السائلة أن تكتفي بالوضوء مرة واحدة، وتصلي دون الرجوع إلى تلك الوساوس مهما شعرت بالقلق، مؤكدة أن الالتزام بذلك كفيل بأن يساعدها على التغلب على الشك في وقت قصير، لأن الإسلام دين يُسر، ولا يحمّل الإنسان فوق طاقته.
واستشهدت الدار بما رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، مما يثبت أن الأصل في التعامل مع الشك هو البناء على اليقين وتجاهل التردد، مع الالتزام بسجود السهو عند الحاجة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن من يتبع هذا التوجيه سينجح في تجاوز هذه الوساوس ويستعيد اطمئنانه في عبادته.