البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46.95 مليار دولار في نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقديووفقا للمركزي، سجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي لديه ارتفاعا لتصل إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 10.
ويواصل الاحتياطي النقدي للبلاد الارتفاع على مدار الأشهر الماضية، بحسب البيانات الرسمية، ما يدعم وفرة الدولار والعملة الصعبة بوجه عام، اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصرفيما يتآلف احتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة عملات أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان.
وتعد وظيفة الاحتياطي الأساسية، سواء من الذهب والعملات الدولية، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، عندما تتأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الصعبة والتدفقات النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي أرصدة الذهب العملات الأجنبية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
النقد الأجنبي
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.