قرارات جمهورية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذي أقره مجلس النواب.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية الدنمارك النرويج أيرلندا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية):
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.