قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجامعات الخاصة السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبيبرلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصريةونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصيةونصت عليه المادة 15 من القانون حيث نصت على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.