المنيا .. السجن المشدد 15 عاما لسائق تسبب فى مصرع شرطي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنيا السجن المشدد 15 سنة لسائق لقيامه بالتعدي على شرطي أثناء قيامه بمهام عمله بالطريق الزراعي القاهرة أسوان، أمام مدينة مغاغة، مما تسبب في مصرعه، وفقًا لما تضمنه قرار إحالة المتهم للمحاكمة.
وتضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة كميات السكر المضبوطة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي وتامر مجدي وأمانة سر علي العسلي ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها عقب سماع مرافعات الدفاع عن المتهم.
ترجع أحداث القضيه إلى يوليو الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بقيام م. ع. أ 59 سنة سائق ومقيم بمركز الفشن، بالتسبب في مصرع و. أ. م 45 سنة أمين شرطة بمباحث التموين أثناء استيقاف المتهم حال قيادة سيارة محملة بكميات من السكر دون فواتير محاولًا الفرار مما تسبب في مقتل أمين الشرطة.
تم القبض على المتهم والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا السجن سائق مغاغة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.