مقدمة لدراسة صورة الشيخ العربي في السينما الأمريكية «6»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
إضافة إلى ما ذكرته فـي الحلقة السابقة من هذا المبحث، فإننا نجد تصويرا (representation) للشيخ بصفته شخصية أيديولوجية وسياسية لئيمة فـي حسابات السياسة الدولية أيضا. ولا تتوانى هذه الشخصية المتقلبة المنقلبة عن المسارعة بأن تكون نصيرا مقيتا للروس بعد سنوات قليلة من انتصار الثورة البلشفـية فـي روسيا فـي عام 1917، والتي شكلت تهديدا حقيقيا للغرب الرأسمالي بأكمله، وذلك كما، على سبيل المثال لا الحصر، فـي فـيلم «مغامرات طرزان» [The Adventures of Tarzan] (من إخراج روبرت هل Robert Hill، 1921).
---------------------------------------
(1): جدير بالذكر هنا أن فحولة «الشيخ» العربي التي يضرب بها المثل بصورة تنميطية لا تزال لغاية اليوم ثابتا ثيماتيا فـي أفلام الصناعة البورنوغرافـية الأمريكية. والحقيقة انه مع الأحداث الضخمة التي غيرت حاضر العالم مثل الهجوم الجوي على برجي التجارة الدوليين فـي مدينة نيويورك وأحد أجنحة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فـي واشنطن بتاريخ 11 سبتمبر 2001، ظهر فـيلم بورنوغرافـي أمريكي تلعب فـيه شخصية تقوم بدور أسامة بن لادن دور «الشيخ»، وهو فـيلم «مهرجو المؤخرات –3» من كتابة، وإنتاج، وإخراج تومس زوبكو Thomas Zupko (الولايات المتحدة الأمريكية، 2002). يستحضر الفـيلم الواقي الذكري فـي العلامة التجارية «واقيات الشيخ الذكرية» (Sheik Condoms) التي صنعتها شركة Julius Schmid Inc. الأمريكية وراجت خصوصا فـي ثلاثينيات القرن الماضي [انظر إعلانا تجاريا لـ«واقيات الشيخ الذكرية»، على سبيل المثال، فـي Penthouse: International Magazine for Men (September, 1980): 150] وذلك استلهاما من الصور الحسية، والخيالات والفنتازيات الأيروسية، التي راجت فـي الثقافة الشعبية الأمريكية (خصوصا) والغربية (عموما) فـي إثر نشر الرواية الرومانسية الأفضل مبيعا فـي العام 1919 بعنوان «الشيخ» لهل Hull، والتي أصبحت فـي 1921 الفـيلم الأسطوري الذي أخرجه ملفرد Milford بذات العنوان، والذي سبقت الإشارة إليه فـي هذه الدراسة.
عبدالله حبيب كاتب وشاعر عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فـی فـیلم من إخراج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.