إحباط ترويج 7.6 كيلو حشيش في أسوان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش-4كيلو جرام لمخدرالبانجو - كمية لمخدرى"الهيروين ،الشابو")..بحوزة (9متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة اب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوه عليه ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال إستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الاحالة بان المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية ا وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه ، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع ، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته ، وبالإلتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه ، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه ، فسقط -المجني عليه- أرضا ، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه ، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده ، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات انه أسفرت أن المتهمين قد تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة" ، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف ، وضربه المتهم الثاني بالعصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة أسوان أجهزة الأمن الحملات الأمنية مروجي المخدرات مكافحة جرائم الفساد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضًا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.