"فوزي" يشكر "الشيوخ" على المناقشات الجادة حول مشروع قانون تقنين وضع اليد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يوجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وللجنة الإسكان، على المناقشات الجادة والديمقراطية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متابعا: “تقارير اللجنة دائما تثري وتحيط جوانب الموضوع بشكل كامل، وكل مداخلات وملاحظات النواب في المضمون وتضيف وتنبه لشواهد حقيقية”.
وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، قائلا: “المهم ندرك أين كنا، الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة، وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات”.
وأضاف وزير الشئون النيابية: “الأمر الثاني، نشوف الوضع القديم ونبدأ نقنن ونصلح ونراعي كل الأبعاد، ومسألة استحالة تنفيذ الإزالات لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.. الدولة ليست عاجزة ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمهم تماما مراعاة أبعاد الأمن القومي، ونتعلم من تجاربنا ونصحح ونطور مساراتنا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة النواب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح تعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.. والمستشار فوزي: منضبطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".
و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".
و أكد المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع. وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر.
و رد المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو .