نائب بالشيوخ: المواطنون كانوا فى انتظار تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.
وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصدارة .
وأشار"ضيف الله ":فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه الموطنين والتى لم ياخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الاراضى، وهناك عرقلة فى هذا الأمر خاصة وأن هناك إشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى ، متسائلا لماذا لا يتم الحصول على موافقة على مربع كامل أو مدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة مايهدر الوقت والأموال ويعطل العمل.
وأعلن "ضيف الله" موافقته على القانون رغم اعتراضه على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الإنتفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ضیف الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على 3 مواد في قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة "
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخونصت على:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.