تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته  أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.

 

وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصدارة .

وأشار"ضيف الله ":فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه الموطنين والتى لم ياخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الاراضى، وهناك عرقلة فى هذا الأمر خاصة وأن هناك إشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى ، متسائلا لماذا لا يتم الحصول على موافقة على مربع كامل أو مدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة مايهدر الوقت والأموال ويعطل العمل.  

وأعلن "ضيف الله" موافقته على القانون رغم اعتراضه على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الإنتفاع.    

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ضیف الله

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لحالات التلبس

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المواد المُنظمة لحالات التلبس.


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٣٢)

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

 

المادة (٣٣)

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة (٣٤)

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

 


المادة (٣٥)

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (٣٤) من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


المادة (٣٦)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

 


المادة (٣٧)

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

 


المادة (۳۸)

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

 


المادة (٣٩)

إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة (۳۸) من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • منسق حملة 15 مليون معاق: حوار مجتمعي مُرتقب حول تعديلات قانون ذوي الهمم
  • الرئيس السيسي: الـ 10 سنوات الماضية كانوا تأهيلا لتصبح مصر دولة متقدمة
  • جوزيف عون في كلمته الأولى كرئيس للجمهورية: عهد جديد للبنان يقوم على سيادة القانون والتغيير السياسي.. وأتعهد بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد
  • بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
  • د.إيمان كريم: تعديلات جديدة في قانون رقم 10 لسنة 2018 ستيسر حياة ذوي الهمم وتحمي حقوقهم
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لحالات التلبس
  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
  • إزالات فورية لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية في قنا
  • نائب إطاري: الخلافات ما زالت مستمرة بشأن تعديل قانون الانتخابات