عبدالرازق: قانون التصرف في أملاك الدولة يتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا:لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال عبد الرازق: إن كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي المخالف سوء القادر أو المعدم.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياه، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق علي الجميع تأتي كلمة رئيس مجلس الشيوخ، تأييدا لحديث النائب حسام الخولي، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن الحائز علي الاغلبية البرلمانية، الذي قال إن مشروع القانون يضع حلول لواقع يفرض نفسه، مضيفا : هذا القانون يتعرض لمواطن استغل الفرصة وبني علي أرض ليست ملكة، إنما هي ملك الدولة .. ملكنا جميعا، لكن لا نريد أن ننسى في المقابل أن هناك مواطن علي أد حاله ولم يخالف ولم يستغل الفرصة، إلا أنه في النهاية هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم يعالج أمر واقع
وتابع الخولي، إن مشروع القانون خطوة جيدة من الخطوة، لحل المشاكل التي تتواجد علي أرض الواقع بدلا من تجاهل الواقع، قائلا : كنا نتجاهل الواقع ونطلع قانون تنفيذه يبقي مستحيل ويبقي اسمنا وضعنا قانون وراضينا نفسنا، لكن هذه الحكومة تضع حلول واقعية لمشاكل حقيقة
من جانبها أكدت عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد آلية حتي لا يشعر من لم يخالف القانون بالقهر علي حد وصفها، فلا يجب غض البصر عن مخالف والاجحاف بحق أخر، قائله الجميع سواسية أمام القانون، حتى لا يتم انفجار بركان غضب من التفرقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير الإسكان شريف الشربيني مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.