مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
ولفت اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.
وقال إن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وتشمل ما يلى:
1-تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
2 - تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440و 29، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة"،ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
3- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكوميةو بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية الممتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
5- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر،ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
6 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة الخاصة قرار رئيس مجلس الوزراء اللواء أيمن عبد المحسن مجلس الشیوخ من النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على 3 مواد في قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة "
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخونصت على:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.