مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف هذا المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها ومأمونيتها، بالإضافة إلى أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
كما يهدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الأدوية أو أي مواد أو منتجات أخرى.
ويسعى لحماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الأدوية، بما في ذلك الأدوية المغشوشة والمهرية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية تضمن الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وينظم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، ويشجع على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، التي حضرها الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد أعضاء المجلس على أهمية مكافحة التهريب والحد من الاختلالات.
وأكدوا على ضرورة الدراسة والتقييم للأسس والمعايير المتعلقة بتحقيق الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الدواء، وتنظيم طرق صرفه.
كما تم التأكيد على أهمية تشديد الرقابة النوعية على الأدوية ورصد التأثيرات الجانبية لها، بالإضافة إلى الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
وسيواصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون غدًا بحضور الجانب الحكومي المختص، حيث يُنتظر أن يتم استعراض المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذا القانون وأثره المنتظر على القطاع الصحي في البلاد.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.