«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
إجراءات التصرف في أملاك الدولةوتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 277وتضمن المواد، المادة 277 والتي نصت على: «يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي».
التلبس بالجريمةوتضمنت مناقشة مجلس النواب أنَّ يُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بـ24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.