وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.

إجراءات التصرف في أملاك الدولة

وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.

ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية.

ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يقر مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة