التصرف في أملاك الدولة.. مطالبات في الشيوخ بتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل أهمية كبيرة، ويقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو الخاصة أو التعاونية.
وأشار أبو شقة إلى أنه يحقق المواءمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن في وقت واحد.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأشارت فوزي إلى أنه يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات، موضحةً أن مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها؛ حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحدد الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة؛ بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع وإما بالإيجار أو غيرهما مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.
وقالت فيبي فوزي: هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.
وتساءل النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، عن موقف المدن المنشأة بالكامل على أراضي الدولة؟ قائلًا: هل يتضمن القانون الجديد المرونة ليحقق للدولة القدرة في استرداد ما سلب منها في العقود السابقة من واضعي اليد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد استكمال للقانون 144 لسنة 2017، وبالتالي نحن بحاجة إلى مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية؛ لا سيما أنه يحتاج من الحكومة إلى نظرة فاحصة، قائلًا: أعطوا الدولة حقها قبل فوات الأوان.
اقرأ أيضًا:
توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة
ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"
مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"
خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي
لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟
رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها
مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان محمود فوزي بهاء أبو شقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الشعب الجمهوري يطالب بالتيسير على المواطنين في تقنين وضع اليد الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
التصرف في أملاك الدولة.. مطالبات في "الشيوخ" بتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان محمود فوزي بهاء أبو شقة التصرف فی أملاک الدولة قراءة المزید أخبار مصر أن مشروع القانون على المواطنین صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ وضع الید
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضًا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.