شهد  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .

ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.

و لفت  اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.

و قال  إن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية  إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وتشمل ما يلى:

1-تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".

2 - تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب  عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440و 29، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة"،ومن النائب  أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".

3- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين  من النائبة  كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكوميةو بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية الممتوسطة ومن  النائب  عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".

4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".

5- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر،ومن النائبين  محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".

6 -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة أملاك الدولة إجراءات التصرف النائب إيهاب أبو كليلة المزيد المزيد أملاک الدولة من النائب

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على رسم الفحص لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وجاءت النصوص كالتالي:

نص المادة 3:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تفويض المحافظ 

مادة (4):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

عناصر فنية ومالية وقانونية

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز 10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

 التظلم من قرار اللجنة

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون تقنين وضع اليد (تفاصيل)
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق على رسم الفحص لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة
  • الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة