اختراق ونصب على السوشيال ميديا.. رئيس محكمة يتقدم بشكوى رسمية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقدم المستشار ياسر الدهشان، نائب رئيس محكمة الاستئناف، بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 15 أكتوبر السابق، لتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك والمسمى باسم ياسر الدهشان، وحرر محضر برقم 15 أحوال بتاريخ 15 أكتوبر لسنة 2024.
وقال المستشار إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي فقط، بل قام بطلب مبالغ مادية من الأصدقاء الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة للمتهم مما تسبب في ضرر مادية كبيرة لبعض الأصدقاء، فضلا عن ارتكاب جريمة النصب بانتحال صفة وحصوله علي المبالغ المالية من أصدقاء المبلغ.
وطالب المستشار الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الانترنت بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حيث أن الأرقام التي تم تحويل المبالغ المالية عليها متاحة ومعروفة.
وتنص المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختراق حسابه اختراق حساب أجهزة الأمن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات السوشيال ميديا انتحال صفة تحويل مبالغ مالية تكنولوجيا المعلومات رئيس محكمة الاستئناف رئيس محكمة شكوى رسمية سوشيال ميديا مباحث الانترنت محكمة الاستئناف مكافحة جرائم لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمدير إدارة المرتبات بإحدى الشركات استولى على 39 مليون جنيه
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 39832102 مليون جنيه من أموال الشركة، والحبس سنة مع الشغل لربة منزل وغرامة 2869962 جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أن المتهم " أ . ح" 46 سنة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بصفته عاملا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 39832012 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكى، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بان سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2783195 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وارسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهى كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة – على خلاف الحقيقة – واستحقاقها أجرا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإعمال أثرها في إضافة المبالغ المستولة عليها لحسابه وحساب المتهمة الثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية "ن .م" 37 سنة، ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفقت على ارتكابها وساعدته بأن أمدته ببيانات حسابها البنكى وقامت بسحب المبالغ المالية المستولى عليها منه عقب اضافتها لحسابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة