شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.


18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى

وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات.


وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


وأجاب الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على تساؤلات واستفسارات النواب فيما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة الإسكان، ضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات العمرانية مخالفات البناء المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة أوضاع الأراضي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المجتمعات العمرانية الجديد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان التصالح في بعض مخالفات البناء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وزير الإسكان مجلس الشيوخ وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشة  قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها "نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. 

ثانيا تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها.

والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


و تعد  الأراضي المملوكة للدولة  من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم   إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يعمل مشروع القانون الجديد على   تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد  التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
و  يولي مشروع القانون الجديد  أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

و  نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «محلية النواب» تناقش مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • "محلية النواب" تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • محلية النواب تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • «الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • «الشيوخ» يستكمل مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة